للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرّجه في كتاب الفتن [ (١) ] من حديث محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة مثل حديث عقيل.

وخرّجه في باب علامات النبوة [ (٢) ] في الإسلام من حديث شعيب، عن الزهريّ قال: أخبرني عروة نحو حديث عقيل، ولأبي داود [ (٣) ] من حديث عقيل، ولأبي داود من حديث سلام بن سلام بن سليم، عن منصور، عن هلال بن سياف، عن سعيد بن زيد، قال: كنا عند النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فذكر فتنة فعظم أمرها أو قالوا: يا رسول اللَّه لئن أدركتنا هذه لتهلكنا، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: كلا، إن بحسبكم القتل، قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا.

وله من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم.

وخرّج الحاكم [ (٤) ] من حديث عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، على رأس الستين تصير الأمانة غنيمة، والصدقة غرامة، والشهادة بالمعرفة، والحكم بالهوى [ (٥) ] .


[ (١) ] راجع التعليق السابق.
[ (٢) ] راجع التعليق السابق.
[ (٣) ] (سنن أبي داود) : ٤/ ٤٦٨، كتاب الفتن والملاحم، باب (٧) ما يرجى في القتل، حديث رقم (٤٢٧٧) .
[ (٤) ] (المستدرك) : ٤/ ٤٨٦، كتاب الفتن والملاحم، باب (٥٠) حديث رقم (٨٣٥٧) قال الحافظ الذهبيّ في (التلخيص) : على شرط مسلم.
[ (٥) ] (المرجع السابق) : ٤/ ٥٣٠، حديث رقم (٨٤٨٩) . وقال الحافظ الذهبيّ في (التلخيص) :
على شرط البخاريّ ومسلم.