للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فخرّج البخاريّ [ (١) ] ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث مالك عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما- أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فرجما، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة.

وهذه سياقة البخاري في باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام [ (٢) ] .

وخرّجه أيضا في كتاب المناقب [ (٣) ] ، وذكره النسائي في الحدود [ (٤) ] ، وخرّجه مسلم من حديث عبيد اللَّه، عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر أخبره أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أتي بيهوديّ ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى جاء يهود فقال:

ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: تسود وجوههما ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، فجاءوا بها، فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الّذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد اللَّه بن سلام وهو مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: مرة فليرفع يده، فرفعها، فإذا تحتها


[ (١) ] (فتح الباري) : ١٢/ ٢٠٣، كتاب الحدود، باب (٣٧) أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، حديث رقم (٦٨٤١) .
[ (٢) ] راجع التعليق السابق.
[ (٣) ] (المرجع السابق) : ٦/ ٧٨٢، كتاب المناقب، باب (٢٦) قول اللَّه- تعالى- يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: ١٤٦] ، حديث رقم (٣٦٣٥) .
[ (٤) ] لم أجده في (السنن) ، ولعله في (الكبرى) ، ولكن نسبه المنذريّ إلى النسائيّ.