وتبني مع العشرة كما تبنى سائر الآحاد، وذلك من ثلاثة إلى تسعة، فيقال: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة جارية، قال ابن سيده: ولم نسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة، ولا يمتنع ذلك. وقيل: البضع من الثلاث إلى التسع، وقيل: من أربع إلى تسع، وفي التنزيل فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، قال الفراء: البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة، وقال شمر: البضع لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، وقال أبو زيد: أقمت عنده بضع سنين، وقال بعضهم: بضع سنين، وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى أربعة. ويقال: البضع سبعة، وإذا جاوز لفظ العشر ذهب البضع، لا تقل: بضع وعشرون. وقال أبو زيد: يقال له: بضع وعشرون رجلا وله بضع وعشرون امرأة. وقال ابن بري: وحكى عن الفراء في قوله- تعالى-: بِضْعِ سِنِينَ أن البضع لا يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك، يعني أنه يقال مائة ونيف. (لسان العرب) : ٨/ ١٤- ١٥. وقال محمد بن إسماعيل اللغويّ النحويّ: البضع: ما بين العقدين من واحد إلى عشرة، ومن أحد عشر إلى عشرين، ومع المذكر بهاء، ومع المؤنث بغير هاء: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة. (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) : ٢/ ٢٥٠.