والخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتابه (تهذيب اللغة) : يقال للابس السلاح كافر. والسابع قال القاضي عياض رحمه اللَّه: «يضرب» برفع الباء، وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وبه يصح المقصود هنا. ونقل القاضي عياض رحمه اللَّه: أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء، قال القاضي: وهو إحالة للمعني، والصواب الضم، قال الإمام النووي: وكذا قال أبو البقاء العكبريّ: أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر، أي إن ترجعوا يضرب. واللَّه تعالي أعلم. قوله: «ويحكم- أو قال: ويلكم» قال القاضي: هما كلمتان استعملها العرب بمعني التعجب والتوجع. قال سيبويه: ويل، كلمة لمن وقع في هلكة، وويح، ترحم، وحكي عنه ويج زجر لمن أشرف على الهلكة. قال غيره: ولا يراد بهما الدعاء، بإيقاع الهلكة، ولكن الترحم والتعجب. وروي عن عمر بن الخطاب- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: ويح كلمة رحمة وقال الهروي: ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه، ويرثى له، وويل للذي يستحقه ولا يترحم عليه. واللَّه تعالي أعلم. [ (٢) ] (فتح الباري) : ١٣/ ٣٢، كتاب الفتن، باب (٨) قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث رقم (٧٠٧٩) . [ (٣) ] المرجع السابق: حديث رقم (٧٠٧٨) مطولا، ثم قال: فلما كان يوم حرق ابن الخضرمي حين حرقة جارية بن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة فقالوا: هذا أبو بكرة يراك، قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة.