قال أبو العباس بن القاصّ رحمه اللَّه تعالى: وفيما روينا من قصة أبي عمير ستون وجها من الفقه والسنة، وفنون الفائدة والحكمة، فمن ذلك: [١] أن سنة الماشي أن لا يتبختر في مشيته ولا يتبطأ فيها، فإنه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان إذا مشي توكأ كأنما ينحدر من صبب. [٢] ومنها أن الزيارة سنة. [٣] ومنها الرخصة للرجال في زيارة النساء غير ذوات المحارم (إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة. [٤] ومنها زيارة الحاكم للرعية. [٥] ومنها أنه إذا اختصّ الحاكم بالزيارة والمخالطة بعض الرعية دون بعض فليس ذلك بميل، وقد كان بعض أهل العلم يكره للحكام ذلك. [٦] وإذا ثبت ما وصفنا كان فيه وجه من تواضع الحاكم للرعية. [٧] وفيه دليل على كراهية الحجّاب للحكام. [٨] وفيه دليل أن الحاكم يجوز له أن يسير وحده. [٩] وأن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة، لما روي في الخبر: رأيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بمنى على ناقة له، لا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك. [١٠] وفي قوله: يغشانا ما يدل على كثرة زيارته لهم. [١١] وأن كثرة الزيارة لا تخلق الحب والمودة ولا تنقصها إذا لم يكن معها طمع. [١٢] وأن قوله عليه السلام لأبي هريرة: «زر غبّا تزدد حبا، كما قاله بعض أهل العلم لما رأى في زيارته من الطمع لما كان بأبي هريرة من الفقر والحاجة حتى دعا له النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم في مزودة، وكان لا يدخل فيها يده إلا أخذ حاجته، فحصلت له الزيارة دون الطمع. [١٦] وفي قوله: «يخالطنا» ، ما يدل على الألفة، بخلاف النفور، وذلك من صفة المؤمن، كما روي في بعض الأخبار: المؤمن ألوف والمنافق نفور. [١٤] ومنها ما روي في الخبر: «فرّ من الناس فرارك من الأسد» ، إذا كانت في لقيهم مضرة لا على العموم، فأما إذا كانت فيه للمسلمين ألفة ومودة فالمخالطة أولى. [١٥] وفيه دلالة على الفرق بين شباب النساء وعجائزهن في المعاشرة، إذ اعتذر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى من رآه واقفا مع صفية، ولم يعتذر من زيارته أم سليم، بل كان يغشاهم الكثير. [١٦] وفي قوله: «ما مسست شيئا قط ألين من كفّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم» : ما يدل على مصافحته، وإذا ثبتت المصافحة، دلّ على تسليم الزائر إذا دخل. [١٧] ودلّ على مصافحته، [١٨] ودلّ على أن يصافح الرجل دون المرأة، لأنه لم يقل: «فما مسسنا» وإنما قال: «ما مسست» ، وكذلك كانت سنته صلّى اللَّه عليه وسلّم في التسليم على النساء ومبايعته، إنما كان يصافح الرجال دونهن. [١٩] وفي لين كفه ما يدل على أنه لا ينبغي أن يعتمد المصلّي إلى شدة الاعتماد على اليدين في السجود، كما اختار ذلك بعضهم، لما وجد في صفة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه كان شثن الكفين والقدمين، فقال: ينبغي أن يعتمد إلى شدة الاعتماد على اليدين في السجود، ليؤثر على يديه دون جبهته. [٢٠] وفيه ما يدل على الاختيار للزائر إذا دخل على المزور. [٢١] وفيه ما يدل على ما قاله بعضهم أن الاختيار في السنّة الصلاة على البساط والجريد والحصير، وقد قيل في بعض الأخبار أنه كان حصيرا باليا، وذلك أن بعض الناس كان يكره الصلاة على الحصير، وينزع بقول اللَّه تعالى: وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً. [٢٢] وفي نضحهم ذلك له وصلاته عليه مع علمه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن في البيت صبيا صغيرا، دليل على أن السنة ترك التعزر. [٢٣] ودليل على أن الأشياء على الطهارة حتى يعلم يقين النجاسة. [٢٤] وفي