للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أنزل [ (١) ] عليه اللَّه الوحي؟ قلت: نعم، فرفع عمر طرف الثوب، فنظرت إليه له [ (٢) ] غطيط، قال: وأحسب [ (٣) ] قال: كغطيط البكر، قال: فلما سرى عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع الجبة واغسل [ (٤) ] أثر الخلوق وأنق [ (٥) ] الصفرة، واصنع في عمرتك كما [ (٦) ] تصنع في حجك [ (٧) ] وقال مسلم: اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك [ (٨) ] . وخرجاه من طرق مطولا ومختصرا [ (٩) ] .


[ (١) ] في (المرجع السابق) : «وقد نزل» .
[ (٢) ] في (المرجع السابق) : «وله» .
[ (٣) ] في (المرجع السابق) : «قال همام: أحسبه» .
[ (٤) ] في (المرجع السابق) : «واغسل عنك» .
[ (٥) ] في (المرجع السابق) : «أو الصفرة» .
[ (٦) ] في (المرجع السابق) : «ما صنعت» .
[ (٧) ]
الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب العمرة، باب (١٠) ما يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، حديث رقم (١٧٨٩) ، ورواه بسياقة أخرى في كتاب الحج، باب (١٧) غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، حديث رقم (١٥٣٦) : قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلي أخبره «أن يعلى قال لعمر رضي اللَّه عنه: أرني النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين يوحي إليه. قال فبينما النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالجعرانة- ومعه نفر من أصحابه- جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمّخ بطيب؟ فسكت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي اللَّه عنه إلى يعلى، فجاء يعلى- وعلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثوب قد أظلّ به- فأدخل رأسه، فإذا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم محمرّ الوجه وهو يغط، ثم سرّي عنه فقال: أين الّذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الّذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجّتك» .
قلت لعطاء: أراد الإنقاء حسن أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم» .
قوله: «يغطّ» - بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة- أي ينفخ، والغطيط: صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي، وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال، أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي. (فتح الباري) : ٣/ ٥٠٣.
[ (٨) ] (صحيح مسلم) : كتاب الحج، باب (١) ، ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، حديث رقم (٦- (١١٨٠) .
[ (٩) ] فمما أخرجه (البخاري) : كتاب جزاء الصيد، باب (١٩) ، إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، حديث رقم (١٨٤٧) ، وفي كتاب فضائل القرآن، باب (٢) ، نزل القرآن بلسان قريش والعرب، قُرْآناً عَرَبِيًّا بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، حديث رقم (٤٩٨٥) ، وفي كتاب المغازي، باب (٥٧) ، غزوة الطائف في شوال سنة ثمان- قال موسى بن عقبة- حديث رقم (٤٣٢٩) .
ومما أخرجه (مسلم) : كتاب الحج، باب (١) ، ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، حديث رقم (٦- (١١٨٠) ، (٧) ، (٨) ، (٩) ، (١٠) ، وقال فيه:
«خمّره عمر بالثوب» ، أي غطّاه، وأما إدخال يعلى رأسه، ورؤيته النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم في تلك الحال، وإذن عمر له في ذلك، فكله محمول على أنهم علموا من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال، لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم، واللَّه تعالى أعلم.