للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولمسلم من حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال:

صليت مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [ (١) ] ، فنزلت بعد ما صلّى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فانطلق رجل [من القوم] [ (٢) ] فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم [بالحديث] [ (٣) ] ، فولوا وجوههم [نحو القبلة، وهو البيت] [ (٤) ] وخرج البخاري من حديث زهير، حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده- أو قال: على أخواله- من الأنصار، وأنه صلّى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلّى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلّى معه قوم، فخرج رجل ممن صلّى معه فمر على مسجد فيه قوم راكعون فقال: أشهد باللَّه لقد صليت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت


[ (١) ] آية ١٤٤/ البقرة.
[ (٢) ] زيادة من رواية مسلم.
[ (٣) ] في مسلم: «فحدثهم فولوا» .
[ (٤) ] ما بين الحاصرتين ليست في مسلم، ورواية مسلم: «فولوا وجوههم قبل البيت» .
وفي هذا الحديث- حديث البراء- دليل على جواز النسخ ووقوعه. وفيه قبول خبر الواحد. وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا من صلّى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة، فصلّى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح، لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها.
وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، فإن قيل: هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد، وذلك ممتنع عند أهل الأصول، فالجواب: أنه احتفت به قرائن ومقدمات، أفادت العلم، وخرج عن كونه خبر واحد مجردا، واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء- رحمهم اللَّه تعالى- في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن؟ أم كان باجتهاد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ فحكى الماوردي في (الحاوي) وجهين في ذلك لأصحابنا.
قال القاضي عياض- رحمه اللَّه تعالى-: الّذي ذهب إليه أكثر العلماء: أنه كان بسنة لا بقرآن، فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن ينسخ السنة، وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين، وهو أحد قولي الشافعيّ، رحمه اللَّه تعالى-.
والقول الثاني له، وبه قال طائفة: لا يجوز لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة، بل كان بوحي.