[١] أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها، أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع. [٢] أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه، ليتمكن من سؤاله، غير هائب منه ولا منقبض. [٣] أنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. (المرجع السابق) : ١/ ٢٦٩- ٢٧٥. [ (١) ] (صحيح سنن الترمذي) : ٣/ ٨٨٧، باب (١٧) في القدر، حديث رقم (٣٩٢٨- ٤٦٩٥) ، (تحفة الأحوذي) : ١٢/ ٣٠٠، كتاب السنة، باب (١٦) ، حديث رقم (٤٦٨١) . [ (٢) ] وأخرجه أيضا ابن ماجة، (صحيح ابن ماجة) : ١/ ١٦- ١٧، حديث رقم (٥٣- ٦٣) ، (٥٤- ٦٤) ، وقال في آخره: «ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا اللَّه، فتلا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ [لقمان: ٣٤] . وأخرجه أيضا النسائي، وقال في أوله: «عن أبي هريرة وأبي ذر قالا: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها، وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس، حتى سلّم في طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام. قال: أدنو يا محمد،.. فما زال يقول: أدنو مرارا حتى وضع يده على ركبتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، قال: يا محمد، أخبرني ما الإسلام ... وساق الحديث باختلاف يسير. (صحيح سنن النسائي) : ٣/ ١٠٢٥- ١٠٢٦، كتاب (٤٧) الإيمان وشرائعة، باب (٦) صفة الإيمان والإسلام، حديث رقم (٤٦١٨) . وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال في آخره بعد قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، قال: وسأله رجل من جهينة، أو مزينة فقال: يا رسول اللَّه، فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى؟ أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا أو مضى، فقال رجل أو بعض القوم: يا رسول اللَّه فيما نعمل؟ قال: أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. (مسند أحمد) : ١/ ٤٦، مسند عمر بن الخطاب، حديث رقم (١٨٥) . [ (٣) ] في (خ) «يحتاج» ، وما أثبتناه من (الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض) .