[ (٢) ] (المستدرك للحاكم ج ٢ ص ٦٠٠ وله شاهد على صحته ص ٦٠٩. [ (٣) ] سبق تخريجه وشرحه. [ (٤) ] ذكره البخاري في كتاب الجمعة، باب (٢) هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، حديث رقم (٨٩٦) : حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: «نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الّذي اختلفوا فيه فهدانا اللَّه، فغدا لليهود، وبعد غد للنصارى» فسكت. (٨٩٧) : ثم قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده» .