وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: «نحن الآخرون ونحن السابقون يوم الجمعة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الّذي كتبه اللَّه علينا، هدانا اللَّه له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة وابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: «نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة» بمثله. وحديث رقم (٢٠) : حدثنا قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا اللَّه له، قال يوم الجمعة، فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى» قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: «نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة» ، قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم. قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: «بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» ، هو بفتح الباء الموحدة وإسكان المثناة تحت، قال أبو عبيد: لفظه «بيد» تكون بمعنى غير، وبمعنى على، وبمعنى من أجل، وكله صحيح هنا، ويقال: «ميد» بمعنى «بيد» . قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: «هذا اليوم الّذي كتبه اللَّه علينا هدانا اللَّه له» ، فيه دليل لوجوب الجمعة، وفيه فضيلة هذه الأمة. قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: «اليهود غدا» ، أي عيد اليهود غدا، لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبرا. قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: «فهذا يومهم الّذي اختلفوا فيه هدانا اللَّه» ، قال القاضي: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين، ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه، ولم يهدهم اللَّه له، وفرضه على هذه الأمة مبينا، ولم يكله إلى اجتهادهم، ففازوا بتفضيله. قال: وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة، وأعلمهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له: دعهم. قال القاضي: ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه، بل كان يقول: خالفوا فيه. قال الإمام النووي: ويمكن أن يكون أمروا به صريحا، ونصّ على عينه، فاختلفوا فيه، هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله، وأبدلوه وغلطوا في إبداله. (مسلم بشرح النووي) : ٦/ ٣٩١، كتاب الجمة، باب (٦) هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، حديث رقم (١٩) ، (٢٠) ، (٢١) . [ (١) ] باقي طرق الحديث في المرجع السابق، حديث رقم (٢٢) ، (٢٣) ، كلها بسياقات قريبة من بعضها مع التقديم والتأخير والزيادة والنقصان لكن بمعنى واحد، وذكره أبو نعيم في (الدلائل) : ١/ ٤٩، باب ما روي في تقديم نبوته صلى اللَّه عليه وسلّم قبل خلق آدم عليه السلام، حديث رقم (١١) ، والنسائي في الجمعة، باب إيجاب يوم الجمعة، حديث رقم (١٣٦٦) .