للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يعرف هذا المعنى بدون تلك القرينة، بأن قيل ابتداء: أحَلَّ الله البَيْعَ وحرّم الرّبا.

وهكذا تكاد تكون مسألة الاحتمال، في اعتراض الشيخ خلاف، منتفية. وعلى هذا: فمسألة جعل السوق أو عدمه أساسًا للتفاوت، يمكن أن تَرِدَ على اتجاه المتأخرين في تفريقهم بين الظاهر والنص.

ولكنها لا ترد على اتجاه المتقدمين الذين لا يشترطون في الظاهر عدم السوق، ويرون ازدياد الوضوح في النص قائمًا على معنًى من المتكلم، لا في الصيغة نفسها (١).

نقول هذا كله، غير ناسين أن اصطلاح المتكلمين أقرب إلى أرومة العربية الميمونة في مدلولاتها، ولكن الذي نبغيه - بجانب النسب المتصل بالعربية -: يُسر المصطلح، وسهولة ضبطه عند التطبيق.

* * *


(١) انظر ما سبق (ص ١٢٢ - ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>