للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه في رواية ابنَيْه صالح وعبد الله: (لا يرث العادل الباغي ولا يرث الباغي العادل). قال ابن قدامة (وهذا يدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال).

وهكذا يكون لدينا عن الإمام أحمد في مقتل العادل الباغي روايتان:

أولاهما: أنه يرثه. والثانية: أنه لا يرثه (١).

غير أن ابن قدامة استنتج من الرواية الثانية، ما يدل على أن القتل عند أحمد يمنع من الإرث بكل حال.

هـ - ومذهب الجعفرية متفق مع مذهب المالكية في ضابط القتل المانع من الإرث، على خلاف عندهم في القاتل الخطأ، فلهم فيه ثلاثة أقوال:

أولها: أنه لا يمنع من الميراث، وهو أرجح الأقوال وأقواها.

والثاني: أنه يمنع من الميراث.

والثالث: أنه يرث، ولكن لا يرث من الدية، لأنه إن ورث من الدية وهو الذي يؤديها، لا يكون قد أدّاها كاملة (٢).

وهكذا كان الخفاء الذي عرض لبعض أفراد (القاتل) كما ورد في


(١) على أن هناك ما يدل على أفضلية الرواية الأولى، مما يعلل ما عُبّر عنه بظاهر المذهب، وأن الرواية الثانية والاستدلال بها هو غير الظاهر وغير المعمول به من مذهب الإمام أحمد.
فقد جاء في حاشية "المقنع": أن الرواية الأولى جزم بها القاضي في "الجامع الصغير" وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما، و"المغني" و"التبصرة" و"الترغيب"؛ لأن الباغي آثم ظالم، فناسب أن لا يرث مع دخوله في عموم الأدلة، وهذا بخلاف العادل لأنه مأذون له في الفعل مثاب عليه.
راجع: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٩١ - ٢٩٢)، "المقنع" لابن قدامة مع حاشيته (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).
(٢) "الميراث عند الجعفرية" (ص ٧١ - ٧٢) لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>