للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول بأن الزوج هو المقصود من (الذي بيده عقدة النكاح) هو المروي عن علي، وابن عباس، وجبير بن مطعم الذي روى عنه الدارقطني أنه تزوج بامرأة من بني نصر، فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها بالصداق كاملًا، وقال: (أنا أحق بالعفو منها. قال الله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وأنا أحق بالعفو منها) (١).

وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح (٢)، وسعيد بن جبير، ونافع بن جبير، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن كعب، وطاوس، ومجاهد، وإياس بن معاوية، وجابر بن يزيد، وابن سيرين، والشعبي، والثوري، وإسحاق (٣).

أما القول بأن المقصود هو الولي: فقد روي عن ابن عباس أيضًا قال الدارقطني: هو قول إبراهيم، وعلقمة، والحسن. زاد غيره: عكرمة، وطاوس، وعطاء، وأبا الزناد، وزيد بن أسلم، وربيعة، وأبا الشعثاء، وابن شهاب، والأسود بن يزيد (٤).

أما الأئمة الأربعة فكانوا بعد النظر والتأمُّل فريقين:

١ - فإلى القول الأول - وهو اعتبار أن (الذي بيده عقدة النكاح) هو الزوج - جنح أبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وأحمد في ظاهر المذهب (٥).


(١) راجع: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٢) روى البيهقي عن شريح قولًا أجاز فيه عفو الأخ عن صداق أخته المطلقة قبل الدخول، فقال الشعبي حين بلغه ذلك: (والله ما قضى شريح قضاءً كان أحمق منه حين ترك قوله الأول وأخذ بهذا) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥١).
(٣) راجع: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢)، "المغني" لابن قدامة (٦/ ٧٢٩)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ٢٠٦).
(٤) راجع: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥٢)، "المغني" لابن قدامة (٦/ ٧٢٩ - ٧٣٠)، "تفسير القرطبي" (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٥) راجع: "الأم" للشافعي (٥/ ٦٦، ١٥١)، "أحكام القرآن" للشافعي جمع أبي بكر البيهقي (١/ ٢٠٠)، "مختصر المزني" هامش جزء ٧ من "الأم" (٤/ ٣٤)، "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٥٢١ - ٥٢٣)، "المغني" لابن قدامة (٦/ ٧٢٩ - ٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>