(٢) انظر: "حاشية الرهاوي" على شرح ابن ملك لمنار النسفي (٢/ ٧٠٤). (٣) "أصول السرخسي" (٢/ ٥٠) وقد ذكر البزدوي والسرخسي بعض النظائر لذلك في مسائل الفقه. قال شمس الأئمة: (وعلى هذا قال أصحابنا في المضاربة: إذا بيّن رب المال حصة المضارب من الربح، ولم يبين حصة نفسه: جاز العقد قياسًا واستحسانًا، لأن المضارب هو الذي يستحق بالشرط؛ وإنما الحاجة إلى بيان نصيبه خاصة، وقد وجد. ولو بيّن نصيب نفسه من الربح، ولم يبين نصيب المضارب: جاز العقد استحسانًا، لأن مقتضى المضاربة الشركة بينهما الربح، فبيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلومًا، ويجعل ذلك كالمنطوق به فكأنه قال: ولك ما بقي .... وكذلك لو قال في وصيته: أوصيت لفلان وفلان بألف درهم؛ لفلان منها أربعمائة، فإن ذلك بيان أن للآخر ستمائة بمنزلة ما لو نصّ عليه). انظر: "أصول السرخسي" (٢/ ٥٠)، "أصول البزدوي" (٣/ ٨٦٧). (٤) راجع: "أصول السرخسي" (٢/ ٥٠)، "التوضيح" لصدر الشريعة، و "التلويح" للتفتازاني (٢/ ٣٦ - ٤٠)، "تسهيل الوصول" للمحلاوي (ص ١٢٧).