للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرشية أو أعجمية، وهذا الاعتبار يظهر في الكفاءة والإمامة الكبرى، والعكس بالعكس (١).

٢ - أن نفقة الولد واجبة على أبيه لا يشاركه فيها أحد، لأنه هو المختص بالإضافة إليه، والغُرم بالغُنم؛ إذ النفقة تبنى على هذه الإضافة (٢).

٣ - وبناء على اختصاص النسب أيضًا، كان للوالد وحده حق تملك مال ولده عند الحاجة؛ لأن نسب الولد إلى أبيه، فأعطي الأب هذا الحق عند الحاجة إليه من غير إلزامه بأي عوض.

وهذا الحكم مأخوذ من إشارة النص في الآية، جاء صريحًا فيما رواه جابر أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال : "أنت ومالك لأبيك" (٣).

ولذلك قال فخر الإسلام البزدوي: (وأشار بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ إلى أن النسب إلى الآباء، وإلى قوله : "أنت ومالك لأبيك") (٤) فجعل حكم الوالد في تملك مال ولده عند الحاجة إشارةً تقوي أخذ الحكم نفسه من الحديث.

وإنما قالوا: حق التملك ولم يقولوا: حق الملك؛ لأن الحديث مؤول - كما قال ابن الهمام - بما ورد عن عائشة فيما رواه الحاكم وصححه البيهقي مرفوعًا عن النبي : "إن أولادكم هبة لكم، يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها"، أو يقال: إن اختصاص مال الولد بالأب من حيث الملك بالقوة لا بالفعل، فيكون له حق


(١) انظر: "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٧٠)، "المنار" وشروحه وحواشيه معه (١/ ٥٢٣) "مرقاة الوصول" مع "مرآة الأصول" (٢/ ٧٥).
(٢) انظر: "أصول السرخسي" (١/ ٢٣٧)، "المرآة" (٢/ ٧٥).
(٣) أخرجه ابن ماجه، وراجع: "كشف الخفاء" للعجلوني (١/ ٣٠٧) فقد ذكر عدة روايات للحديث. وانظر: "كشف الأسرار" مع "البزدوي" (١/ ٧١).
(٤) انظر: "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (١/ ٧٠) فما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>