للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق دلالة النص أن يفهم بمجرد المعرفة باللغة (١).

ولكن عند القائلين بالحد - إلى جانب دلالة النص - قوله : "إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان" (٢) ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن هنالك من قال بالقتل حدًا للواطة؛ محصنًا كان المجرم، أو غير محصن.

وكان من أدلة المذهب قوله فيما رواه أبو داود: "مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، وفي لفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل" (٣).

وإذا عدنا إلى مواطن تفصيل ذلك في كتب الأحكام، وجدنا اعتمادًا على الأدلة من النصوص، وتقويمًا مرموقًا لمدلول التهويل من شأن هذه الجريمة في القرآن الكريم، حين ذكرها بمعرض الحديث عن الأخلاق الشاذة والسلوك المنحرف عند قوم لوط، وفي الأحاديث الواردة في تحريمها والتشنيع على فاعليها (٤).

قال الشوكاني في "نيل الأوطار": (وما أحقَّ مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة، بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبًا يكسر شوكة الفسقة المتمردين.


(١) ومن هنا رأينا بعض العلماء أمثال صدر الشريعة والتفتازاني: لم يُرضهم اعتبار حد القتل بالمثقل مما يجب بدلالة النص، لأن المعنى الموجب ليس مما يُفهم لغة بل رأيًا، فهو من قبيل القياس، ولما لم يكن مثبتًا للحد والقصاص - كما يقول السعد - ادّعوا فيه دلالة النص. راجع: "أصول السرخسي" (١/ ٢٤٣)، "مسلم الثبوت" مع "فواتح الرحموت" (١/ ٤٠٩ - ٤١٠)، "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" (١/ ٢٥٧)، "التوضيح والتلويح" (١/ ١٣٦).
(٢) أخرجه البيهقي من حديث أبي موسى، وراجع: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٨٨)، "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٧/ ١٢٢).
(٣) وراجع: "المغني" (٨/ ١٨٨)، "المنتقى" مع "نيل الأوطار" (٧/ ١٢٢ - ١٢٤).
(٤) انظر مثلًا الآيات: ٧٧ - ٨٣ من سورة هود، ٦١ - ٧٧ من سورة النحل، ١٦٠ - ١٧٥ من سورة الشعراء، ٣٢ - ٣٩ من سورة القمر. وانظر: "مجمع الزوائد" للحافظ الهيثمي (٩/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٧/ ١٢٢ - ١٢٤)، "بلوغ المرام مع سبل السلام" (٤/ ١٣ - ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>