للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] فإن المتبادر من تحريم الأمهات: الزواج بهن، كما أن المتبادر من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير: أكلُها. وقد مرّ مثل ذلك في المجمل (١).

ب - وإن كان المقتضى عامًا يشمل أفرادًا كثيرين، فقد اختلف فيه اختلافًا كان له أثره في كثير من الفروع والأحكام، وقد اضطررنا للإشارة إلى ذلك في أكثر من موطن لدى بحثنا للمقتضى.

فنسب إلى الشافعي القول ببقائه في هذه الحال على عمومه وشموله لكل الأفراد التي تحته؛ لأن المقتضى الذي تعيّن تقديره بمنزلة النص، حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابت بالنص، لا بالقياس، فيجوز فيه العموم، كما يجوز في النص (٢).

وقد نسبه إلى الشافعي ومن معه، كثير من أصوليّي الحنفية كالدبوسي وعبد العزيز البخاري، ونقل هذه النسبة أيضًا التفتازاني من الشافعية (٣).

ولكن إذا عدنا إلى المصادر الأصولية للمتكلمين: نجد أن البعض ذكروا مذهبين: القول بعموم المقتضى، وعدم القول به، مقدِّمين هذا القول الثاني في الذكر (٤).

كما نجد البعض الآخر لا يذكرون إلا عدم القول بعموم المقتضى؛ كالذي نرى عند أبي الحسن الآمدي الذي عقد في باب العموم فصلًا خاصًّا بعنوان "المقتضى لا عموم له" (٥).


(١) انظر (ص ٢٨٦) مما سبق.
(٢) راجع: "مجمع الزوائد" (١/ ٢٤٤)، "تقويم الأدلة" للدبوسي (ص ٢٤٤) فما بعدها، "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٥٥٧).
(٣) انظر: "تقويم الأدلة" (ص ٢٤٤)، "كشف الأسرار " لعبد العزيز البخاري (١/ ٥٥٧)، "التلويح " للتفتازاني (١/ ١٣٧).
(٤) انظر: "جمع الجوامع" لتقي الدين السبكي (١/ ٢٤٤).
(٥) "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٢/ ٣٦٣) فما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>