(٢) المصدر السابق (٣/ ٩٦) فما بعدها. (٣) أخرج أحمد (١٧١٧٢) والأئمة الستة عدا النسائي. البخاري (٢٤٢٨)، مسلم (٤٤٧٩)، أبو داود (١٧٠٦)، الترمذي (١٣٧٣)، ابن ماجه (٢٥٠٧) عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ﷺ عن لُقَطَة الذهب والورق، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدّها إليه. . ." الحديث، ولم يقل فيه أحمد: "الذهب والورق". انظر: "فتح الباري" للحافظ مع "الجامع الصحيح" للبخاري: (٢٤٢٨) "منتقى الأخبار مع نيل الأوطار" (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨) و "الوكاء" بكسر الواو والمد: الخيط الذي يُشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة. و "العفاص" بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء، وبعد الألف صاد مهملة: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدًا كان أو غيره. وانظر اللُّقطة وأحكامها: "الهداية" مع "فتح القدير والعناية" (٤/ ٤٢٣) فما بعدها، "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" (٥/ ٣٥٦ - ٣٦٥).