١ - أن يكون الخطاب قد ورد البيان: كما في الحديث في الغنم السائمة زكاة". ٢ - أن يكون قد ورد للتعليم: كما في خبر "التحالف عند التخالف والسلعة قائمة". ٣ - أن يكون ما عدا الصفة داخلًا تحت الصفة: كالحكم بالشاهدين، فإنه يدل على أنه لا يحكم بالشاهد الواحد لأنه داخل تحت الشاهدين، ولا يدل على النفي فيما سوى ذلك). راجع: "إحكام الآمدي" (٣/ ١٠٣)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٨١). (٢) مفهوم اللقب: (هو دلالة اسم الجنس أو اسم العلم على انتقاء حكمه المذكور عما عداء) ولم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة. (٣) راجع: "إرشاد الفحول" (ص ١٨١). (٤) وممن قال بهذا القول: الزين من المنير وقد اعتبره هو الراجح، فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" قوله بمناسبة "سائمة الغنم": (والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها: اعتبرت، وإلا فلا، ولا شك أن السَوْم يُشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة، فالراجح اعتباره هنا). انظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٥١).