للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلفظ كلّ من ﴿الْبَيْعَ﴾ و ﴿الرِّبَا﴾ في الآية الأولى و ﴿الزَّانِيَةُ﴾ و ﴿الزَّانِي﴾ في الآية الثانية، معرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق؛ فهو عام يشمل كل الأفراد التي بصدق عليها، دون حصر بكمية معينة أو عدد معين.

٥ - أسماء الشرط: كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فلفظ ﴿مَن﴾ الشرطية عام في الآيتين، يفيد في الآية الأولى: أن كل من يقتل مؤمنًا على سبيل الخطأ، فعليه أن يحرر رقبة مؤمنة كفارةً لجنايته.

ويفيد في الآية الثانية: أن كل من يصل إلى علمه حلول شهر رمضان، وجب عليه الصوم.

٦ - أسماء الاستفهام كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥، الحديد: ١١].

هذا: وإن ﴿مَن﴾ إذا وقعت شرطية أو استفهامية أفادت العموم قطعًا، أما إذا وقعت موصوفة أو موصوفة فقد تكون للعموم، وقد تكون للخصوص، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ [الأنعام: ٢٥، محمد: ١٦] ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٣] فإن المراد بـ ﴿مَن﴾ في الآيتين: بعض مخصوص من المنافقين (١).

٧ - النكرة الواقعة في سياق النفي: كقوله في شأن الهجرة بعد فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح" (٢) وقوله في شأن الوصية:


(١) راجع: "أصول الفقه" للأستاذ البرديسي (ص ٤٠٢).
(٢) من حديث أخرجه أحمد (١٩٩١) و (٢٣٩٦) وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي قال: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا": البخاري (٢٧٨٣) و (٢٨٢٥) مسلم (١٣٥٣)، أبو داود (٢٤٨٠)، الترمذي (١٥٩٠)، النسائي في "الكبرى" (٨٧٠٣)، وأخرج البخاري (٣٩٠٠)، ومسلم (١٨٦٤) عن عائشة مثله. انظر: "منتقى الأخبار مع نيل الأوطار" (٨/ ٢٧ - ٢٨) "الجامع الصغير" مع "فيض القدير" للمناوي (٦/ ٤٨٣).
هذا: والمراد من الفتح: "فتح مكة"؛ فقد أخرج أحمد (١٥٩٤٤) والبخاري =

<<  <  ج: ص:  >  >>