(١) الحديث أخرجه من رواية أبي أمامة ﵁: أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، كما أخرجه من رواية عمرو بن خارجة: أحمد (١٨٢٥١) والترمذي (٢١٢١) والنسائي (٣٦٤١) وابن ماجه (٢٧١٢)، وصححه الترمذي. وأخرجه الشافعي عن سليمان الأحول عن مجاهد بلفظ: "لا وصية لوارث" "الأم" (٤/ ٢٧، ٣٦، ٤٠)، "الرسالة" (ص ١٤٠). وأخرجه الدارقطني من رواية ابن عباس بلفظ: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (٤٢٩٧)، ومن رواية عمرو بن شعيب بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (٤٩٥٤): انظر للحديث ورواياته وألفاظه وما قيل فيه: "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، "تخريج أحاديث البزدوي" للقاسم بن قطلوبغا مخطوطة، قيد الطبع إن شاء الله، "فيض القدير" للمناوي، "شرح الجامع الصغير" للسيوطي (٠٦/ ٤٤٠). وانظر: التعليق المستفيض للشيخ أحمد محمد شاكر في "الرسالة" للإمام الشافعي (ص ١٤٠ - ١٤٣). (٢) ولقد أوضح بعض العلماء ذللك فقال: (التحقيق قولهم: النكرة في سياق النفي نعم، وفي سياق الإثبات لا تعم: إنك إذا قلت: ما رأيت رجلًا، عم ذلك نفي كل رجل، فإنك صرحت بنفي رؤية رجل واحد والباقي على الأصل - وهو عدم الرؤية - فيعم كل رجل. وإذا قلت: رأيت رجلًا، فقد أثبت الرؤية الواحد فقط، وبقي الباقي على أصله - وهو عدم الرؤية - فلا تعم). انظر: هامش "التمهيد" للإسنوي: نسخة دار الكتب المصرية المخطوطة (ق ٥٨).