للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (١).

أو في سياق النهي: كقوله جلَّ وعلا: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤].

فكلمتا "هجرة" في النص الأول و"وصية" في النص الثاني: كل منهما نكرة وقعت في سياق النفي، فتعيد العموم.

كما أن كلمة ﴿أَحَدٍ﴾ في الآية: نكرة وقعت في سياق النهي فتفيد العموم أيضًا. أما النكرة في سياق الإثبات: فلا تعم (٢).


= (٣٠٧٩) ومسلم (٦/ ٢٧) عن مجاشع بن مسعود: "أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي فقال: هذا مجالد، جاء يبايعك على الهجرة، فقال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد". انظر: "منتقى الأخبار" للمجد بن تيمية (٨/ ٢٨) مع "نيل الأوطار" للشوكاني، "جامع الأصول" لابن الجزري (٤٨).
(١) الحديث أخرجه من رواية أبي أمامة : أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، كما أخرجه من رواية عمرو بن خارجة: أحمد (١٨٢٥١) والترمذي (٢١٢١) والنسائي (٣٦٤١) وابن ماجه (٢٧١٢)، وصححه الترمذي. وأخرجه الشافعي عن سليمان الأحول عن مجاهد بلفظ: "لا وصية لوارث" "الأم" (٤/ ٢٧، ٣٦، ٤٠)، "الرسالة" (ص ١٤٠). وأخرجه الدارقطني من رواية ابن عباس بلفظ: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (٤٢٩٧)، ومن رواية عمرو بن شعيب بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (٤٩٥٤): انظر للحديث ورواياته وألفاظه وما قيل فيه: "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، "تخريج أحاديث البزدوي" للقاسم بن قطلوبغا مخطوطة، قيد الطبع إن شاء الله، "فيض القدير" للمناوي، "شرح الجامع الصغير" للسيوطي (٠٦/ ٤٤٠). وانظر: التعليق المستفيض للشيخ أحمد محمد شاكر في "الرسالة" للإمام الشافعي (ص ١٤٠ - ١٤٣).
(٢) ولقد أوضح بعض العلماء ذللك فقال: (التحقيق قولهم: النكرة في سياق النفي نعم، وفي سياق الإثبات لا تعم: إنك إذا قلت: ما رأيت رجلًا، عم ذلك نفي كل رجل، فإنك صرحت بنفي رؤية رجل واحد والباقي على الأصل - وهو عدم الرؤية - فيعم كل رجل. وإذا قلت: رأيت رجلًا، فقد أثبت الرؤية الواحد فقط، وبقي الباقي على أصله - وهو عدم الرؤية - فلا تعم).
انظر: هامش "التمهيد" للإسنوي: نسخة دار الكتب المصرية المخطوطة (ق ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>