(١) الدليل التفصيلي هو الذي يتعلق بقضية مخصوصة، ويدل على حكم معين؛ وذلك كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] فهذا النص دليل تفصيلي، لأنه يتعلق بقضية مخصوصة، وهي أكل الميتة، ويدل على حكم معين، هو حرمة هذا الأكل. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] فهو دليل تفصيلي يتعلق بزواج الأمهات، ويدل على حرمة هذا الزواج. انظر: "أصول الفقه" للشيخ زكريا البرديسي (ص ٤٥٩)، "التشريع الجنائي الإسلامي" للعلامة عبد القادر عودة ﵀ (١/ ٢٠٦). هذا قد جرى بعض الأصوليين، على أن الاجتهاد (بذل الفقيه جهده لتحصيل ظن بحكم شرعي) يريدون بذلك أن ما يصل إليه الفقيه ما هو إلا ظن، أي إدراك الطرف الراجح. وانظر: "المدخل إلى فقه الإمام ابن حنبل" لعبد القادر بدران (ص ١٧٨). (٢) راجع: "المستصفى" (٢/ ٣٥٠) حيث يقول الغزالي: (والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب) قلت: ولعل لذلك ارتباطًا بالمعنى اللغوي، فالاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل - كما قالوا - إلا فيما فيه كلفة ومشقة. ولهذا لا يقال: اجتهد فلان في حمل خردلة، ومن هنا رأينا أبا الحسن الآمدي يذكر في صلب التعريف، بذل الوسع إلى غاية الإحساس بالعجز عن مزيد طلب، فيقول: (وأما في الاصطلاح فمخصوص - يعني الاجتهاد - باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسُّ من النفس العجز عن المزيد فيه) "الإحكام" للآمدي (٤/ ٢١٨).