(٢) وقد خالف فيه إبراهيم بن سيار النظّام المتوفى سنة ٢٣١ هـ وداود بن علي الأصبهاني المتوفي سنة ٢٧٠ هـ والذي نشأ بظهوره مذهبُ الظاهرية، ذلك المذهب الذي أيقظه من رقاده أبو محمد علي بن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٤٥٦ هـ غير أن داود يأخذ بما يسمونه القياس الجلي، وهو الذي يكون المقيس فيه أوْلى بالحكم من المقيس، أو مساويًا له؛ وهو ما يدعى عند الكثيرين: دلالة النص، أو مفهوم الموافقة. أما ابن حزم: فلم يفرق في الإنكار بين قياس جلي أو خفي. وخالف في القياس غير الجلي والقياس غير المنصوص على علته: الشيعةُ الإمامية. ومظان تفصيل ذلك مباحث القياس والتعليل في كتب الأصول. وانظر: "مصادر التشريع ومناهج الاستنباط" للمؤلف (ص ١٧٢).