للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتلك الأفراد، فالربا محرم، قصر عمومَ البيع عن شموله بالحِل (١).

ب - ومن تخصيص العام بنص منفصل عنه: قول الله جلَّ ذكره في شأن عدة المطلقات: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

فهذا النص يوجب بعمومه العدة ثلاثة قروء على كل مطلقة، سواء أكانت حاملًا أم حائلًا، وسواء أكان طلاقها بعد الدخول أم قبله.

ولكن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] يدل على أن المطلقة الحامل مخصوصة من هذا العموم.

وكذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] يدل على أن المطلقة قبل الدخول: لا تجب عليها العدة، فيكون هذا النص مخصصًا لعموم المطلقات في الآية الأولى صارفًا للنص عن عمومه حيث لا يشمل اللواتي يكون طلاقهن قبل الدخول (٢).

ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] فهذا النص يدل بعمومه على أن كل متوفى عنها زوجها: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولكن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] خصص هذا العموم، فصُرف عن عمومه، وخرجت منه الحوامل، بحيث حدد انتهاء عدتهن بوضع الحمل (٣).

ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] مع قول


(١) راجع: "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ٤٤)، "أصول الفقه" للبرديسي (ص ٤٠٧).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٤/ ٢٠٢)، "أصول الفقه" للأستاذ البرديسي (ص ٤٠٧).
(٣) راجع: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٢/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>