(٢) راجع: "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٥٨)، وانظر: "نهاية الوصول" للمطهر الحلي (ص ١١٠) مخطوط دار الكتب المصرية. (٣) الحديث أخرجه أحمد (٩٩٥٣) و (٩٩٩٦) وأصحاب الكتب الستة: البخاري (٥١٠٨) و (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨) وأبو داود (٢٠٦٦) والترمذي (١١٢٥) والنسائي (٣٢٩٥) وابن ماجه (١٩٢٩) من رواية أبي هريرة ﵁. وفي رواية: "نهى أن يُجْمَعَ بين المرأة وعمتها وخالتها" رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه والترمذي. وفي لفظ لأبي داود من رواية أبي هريرة أيضًا: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها". وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٩٨)، "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٦/ ١٥٦) فما بعدها. وراجع: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٩٠). (٤) انظر ما سلف، ٢/ ٦٠.