للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا الخشوع، تخصيص كثير من الناس بالسجود، دون من عداهم ممن حق عليه العذاب، مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع والخضوع (١).

٢ - وذهب الحنفية وبعض الشافعية، ومنهم إمام الحرمين، وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما، وكذلك الإباضية في الصحيح عندهم: إلى منع ذلك مطلقًا، فلا يراد بالمشترك إلا واحد من معانيه سواء أكان واردًا في النفي، أم في الإثبات (٢).

وقد عرض إمام الحرمين لمذهب الشافعي والواقعة التي علم منها هذا المذهب، ثم أعرب عن رأيه المخالف لما ذهب إليه الإمام محمد بن إدريس، وهو عدم جواز إطلاق المشترك على معانيه إطلاقًا واحدًا؛ معللًا ذلك بأن المشترك صالح لاتخاذ معان على البدل، ولم يوضع وضعًا مشعرًا بالاحتواء عليها (٣).


(١) راجع "مختصر المنتهى" لابن الحاجب مع شرحه "للعضد وحاشية السعد" (٢/ ١١١ - ١١٤).
(٢) راجع: "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٢)، "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٤٠)، "طلعة الشمس" للسالمي الإباضي (١/ ١٣٨).
(٣) قال إمام الحرمين: (المشترك إذا ورد مطلقًا فقد ذهب ذاهبون من أصحاب العموم إلى أنه محمول على جميع معانيه إذا لم يمنع مانع، ولم يفرق هؤلاء بين أن يكون اللفظ حقيقة في محامله وبين أن يكون حقيقة في بعضها، مجازًا في بعضها، وهذا ظاهر اختيار الشافعي، فإنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]. فقيل له: قد يراد بالملامسة المواقعة. قال: هي معمولة على اللمس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازًا.
والذي أراه أن اللفظ المشترك إذا ورد مطلقًا لم يحمل في موجب الإطلاق على المحامل: فإنه صالح لاتخاذ معان على البدل، ولم يوضع وضعًا مشعرًا بالاحتواء عليها، فادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل) على أن الجويني قد صرح بأنه لا يمنع أن يراد بالمشترك: جميع محامله إذا كانت قرينة متصلة مشعرة بذلك - وذلك قوله: (فإن قيل: بم تنفصلون عما ذكره القاضي. قلنا: ما ذكره يؤول إلى اشتقاق لفظ الحقيقة والمجاز، فإذا رد الكلام إلى حمل الملامسة على الحس باليد والوقاع فهما معنيان كغيرهما)، "البرهان" لإمام الحرمين: (لوحة ٨٦) مخطوطة دار الكتب المصرية نسخة مصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>