للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاملين وبعض الطهر، وهو المدة الزمنية التي بقيت من الطهر الذي وقع الطلاق فيه.

وإن لم يحتسب ذلك الطهر من العدة، كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض الطهر، ففي كلا الحالين: - حال احتساب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من العدة، وحال عدم احتسابه - يؤول الأمر إلى عدم تحقق مدلول الخاص - وهو ثلاثة - بالنقصان منها، أو الزيادة عليها، وذلك غير جائز (١).

وهكذا نرى الاتفاق قائمًا على أن القرء مشترك بين الحيض والظهر، ولكن الخلاف كان لتفاوت الأنظار في تقييم الأدلة التي ترجح أحد المعنيين على الآخر في الآية الكريمة، وعلى أساس ذلك تحتسب العدة، إما بالحِيَض وإما بالأطهار (٢).

ب - ومما ارتبط الخلاف فيه بالمشترك - كما يرى الزنجاني - مسألة تخيير ولي المقتول عمدًا بين القصاص والدية.

فقد ذهب الشافعي إلى أن موجب العمد التخيير بين القصاص


(١) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ١٢٨).
(٢) زيادة في إيضاح المذهبين، راجع: "الرسالة" للإمام الشافعي (ص ٥٦٣ - ٥٦٩)، "الأم" مع "مختصر المزني" (٥/ ٢ - ٤ و ١٩١ - ١٩٢)، "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٢/ ٣٤ - ٣٧) "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٥٢) فما بعدها؛ وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر المسهب في إثبات أن القرء الوارد في الآية مراد به الحيضة، وذلك في تعليقه على كلام الشافعي في "الرسالة" (ص ٥٦٧ - ٥٧١) ثم رد الأستاذ الشيخ عبد الغني عبد الخالق الرد المفصل على ما ذهب إليه الشيخ شاكر، وذلك في التعليق على "أحكام القرآن" للشافعي الذي جمعه البيهقي (١/ ٢٤٤) فما بعدها. ولعل من الخير أن نثبت هذا ما قاله أستاذنا الشيخ علي الخفيف في "فرق الزواج": (ومسألة يحدث فيها الخلاف بين من ذكرنا وليس يوجد فيها دليل قاطع - مسألة لا يتيسر البت فيها ولا القطع فيها برأي، وإن كان ابن القيم قد رجح أن المراد بالقرء في الآية: الحيض؛ بناء على أن ذلك رأي كبار الصحابة الذين يرجع إليهم في الفتيا، وأن ظاهر آية الأقراء يدل على ذلك … )، "فرق الزواج" (ص ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>