(٢) زيادة في إيضاح المذهبين، راجع: "الرسالة" للإمام الشافعي (ص ٥٦٣ - ٥٦٩)، "الأم" مع "مختصر المزني" (٥/ ٢ - ٤ و ١٩١ - ١٩٢)، "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٢/ ٣٤ - ٣٧) "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٥٢) فما بعدها؛ وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر المسهب في إثبات أن القرء الوارد في الآية مراد به الحيضة، وذلك في تعليقه على كلام الشافعي في "الرسالة" (ص ٥٦٧ - ٥٧١) ثم رد الأستاذ الشيخ عبد الغني عبد الخالق الرد المفصل على ما ذهب إليه الشيخ شاكر، وذلك في التعليق على "أحكام القرآن" للشافعي الذي جمعه البيهقي (١/ ٢٤٤) فما بعدها. ولعل من الخير أن نثبت هذا ما قاله أستاذنا الشيخ علي الخفيف في "فرق الزواج": (ومسألة يحدث فيها الخلاف بين من ذكرنا وليس يوجد فيها دليل قاطع - مسألة لا يتيسر البت فيها ولا القطع فيها برأي، وإن كان ابن القيم قد رجح أن المراد بالقرء في الآية: الحيض؛ بناء على أن ذلك رأي كبار الصحابة الذين يرجع إليهم في الفتيا، وأن ظاهر آية الأقراء يدل على ذلك … )، "فرق الزواج" (ص ٣٤٦).