والنفي في عموم المشترك، ومنها ما جاء في قاعدة عموم المقتضى واللجوء إلى التفريق بين المقتضى والمحذوف عندما خرجت بعض الفروع عن القاعدة.
ولعل من ذلك أيضًا ما يلاحظ في أمر تخصيص العام بخبر الواحد، أو تقييد المطلق به، حيث وضعت قاعدة الحديث المشهور جوابًا على تخصيص كثير من العمومات، أو تقييد المطلق أحيانًا بأخبار الآحاد، إلى غير ذلك من الأسئلة التي ترى في مظانها من كتب الأصول والفروع وقد أشرنا إلى ذلك من قبل.
١ - ومما بناه أصوليو الحنفية على قطعية الخاص: الحكم على الأقراء أنها الحِيَض في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وجعلُ عدة المطلقات غيرِ الحوامل وغير الصغيرات والآيساتِ: تُحتسب بالحِيَض لا بالأطهار خلافًا للشافعية والمالكية (١).
ومنزع ذلك عندهم: أن لفظ ﴿ثَلَاثَةَ﴾ من الخاص، لأنه موضوع العدد معلوم لغة لا يحتمل النقصان عنه أو الزيادة عليه. ولا يتحقق مدلول هذا العدد إلا إذا حملت الأقراء على مرات الحيض. إذ بذلك يكون التربص بثلاثة قروء كوامل.
أما احتساب الأطهار: ففيه ترك للعمل بلفظ الثلاث، لأنه لا يمكن بالأطهار استكمال قروء ثلاثة. وعدم الاستكمال إما بنقصان أو زيادة.
ذلك أن الطهر الذي يقع فيه الطلاق عملًا بالسنة، إن احتسب من الأقراء، تكون مدة العدة للمطلقة قُرأين وبعض القرء، وهو الذي يقع فيه الطلاق.