للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب الشافعية إلى حمل المطلق على المقيد، ولكنهم كانوا في ذلك فريقين: فالجمهور منهم يرون الحمل دون شروط؛ فهو حملٌ من طريق اللفظ.

وبعض المحققين منهم كالشيرازي والبيضاوي من المتأخرين: يرون تقييد المطلق بالقياس على المقيد، وهم لا يدَّعون وجوب هذا القياس، ولكن يقولون: إن حصل القياس الصحيح: ثبت التقييد وإلا فلا.

وإذن فهؤلاء المحققون يرون حمل المطلق على المقيد إذا توافرت العلة الجامعة بينهما، وإلا فلا يقيدون المطلق بالمقيد. واعتبر الرازي هذا المذهب أعدل المذاهب ونسبه الآمدي وغيره إلى الإمام الشافعي (١).

وقد نقل عن بعض الشافعية، أن حمل المطلق على المقيد من جنسه موقوف على الدليل؛ فإن قام الدليل على تقييده: قيد، وإن لم يقم الدليل: صار كالذي لم يرد فيه نص، فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة.

وقد رد الزركشي هذا المذهب حيث قال: (وهذا أفسد المذاهب لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل إلى غيره) (٢).

٣ - وقد اختلف النقل عن المالكية: فقال التلمساني منهم: (وأما إن اختلف المسبب واتحد الحكم: فإنه يحمل المطلق على المقيد بجامع، وقيل: بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع) (٣).

ونقل الشوكاني عن القاضي عبد الوهاب من المالكية أيضًا، أن أكثر المالكية لا يجيزون حمل المطلق على المقيد، دون تفصيل.


(١) راجع: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٧). "البحر المحيط" للزركشي، ٣/ ٩ فما بعد. "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٥٤).
(٢) "البحر المحيط" للزركشي (٣/ ١١)، "إرشاد الفحول" (ص ١٥٤).
(٣) "مفتاح الوصول" للتلمساني (ص ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>