للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجوب المسح في النص الثاني، والسبب في الحكمين متحد؛ فهو في الوضوء والتيمم: القيام إلى الصلاة وإرادتها، وجاء لفظ الأيدي مقيدًا بالمرافق في النص الأول، كما جاء مطلقًا من هذا القيد في النص الثاني.

فلم يكن خلاف بين العلماء في عدم حمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء، وكان مقتضى هذا: أن يكون الواجب في التيمم مسح اليدين كلتيهما، فلا يجزئ المكلفَ إلا ذلك. غير أن هذا الإطلاق في آية التيمم: ورد في السنة - كما مر بنا من قبل - ما دل على تقييده بالمرافق، كما في حديث ابن عمر وجابر الذي أخذ به المالكية والحنابلة (١).

وعلى أية حال، لقد بينت السنة آية التيمم، فقيدت إطلاقها تقييدًا اختلفت الأنظار في تحديده بناء على القدر الذي جاءت به السنة التي تبين عن الله ما أراد.

فالمالكية والحنابلة: يجزئ عندهم في التيمم: مسح الكفين، بينما لا يجزئ عند الحنفية والشافعية إلا مسح الذراعين (٢).

د - أما الصورة الرابعة التي تنطوي تحت حالة الإطلاق والتقيد في الحكم: فهي: أن يكون الحكم في النصين متحدًا، ويكون السبب الذي بني عليه الحكم في كل منهما مختلفًا.

ولقد اختلفت أنظار العلماء حول حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، أو عدمه.

١ - فذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يعمل على المقيد هنا وإنما يعمل بكل منهما؛ فالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده (٣).


(١) انظر ما سلف (٢/ ١٧٦) فما بعدها.
(٢) انظر ما سلف (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).
(٣) راجع: "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ٦٤ - ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>