للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولهما: إضافة النفي إلى النص الموجب.

والثاني: إبطال الإطلاق بما هو ساكت (١).

على أنه مما يجب التنبه إليه، أن فخر الإسلام البزدوي عندما أراد أن ينفي القول بحمل المطلق على المقيد في الصورة المذكورة، جاء في كلامه (وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد أبدًا) مما اضطر الكاتبين إلى تأويل قوله: (أبدًا) أنه لا يعني نفي الحمل بالكلية. قال عبد العزيز البخاري في شرحه لكلامه: (ولا تلتفت إلى ما توهم البعض أن المزاد نفي الحمل بالكلية وإن كان القيد والإطلاق في حكم واحد في حادثة واحدة، فإن ذلك مخالف للروايات أجمع) ثم أورد عدة نصوص عن القوم تؤيد ما يقول. منها ما نقله من شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب "الصوم": إنما لا يحمل المطلق على العقيد عندنا: إذا وجد القيد والإطلاق في سبب الحكم، كما في صدقة الفطر، أو في نوعين مختلفين من حكم السبب، كما في كفارة الظهار، فإنه ذكر الإعتاق والصوم فيها مقيدين بالقبلية على المسيس والإطعام مطلقًا ولم يحمل المطلق على المقيد، فأما إذا وردا في شيء واحد من حكم السبب: فإنه يحمل المطلق على المقيد، كما في حديث الأعرابي: قال له النبي : "صم شهرين متتابعين"، وروي أنه قال له: "صم شهرين" وهذا لأن الحكم الواحد لا يجوز أن يكون مطلقًا ومقيدًا.

قبال: (وذكر شمس الأئمة في شرح كتاب "الزكاة" في أثناء مسألة، أن المطلق محمول على المقيد في هذا الباب، لأنها في حادثة واحدة في حكم واحد. وذكر في شرح كتاب "الأيمان" في اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين، وأن ها هنا المطلق والمقيد في الحكم وهو الصوم الواجب كفارة، وبين التتابع والتفرق منافاة في حكم واحد، فمن ضرورة ثبوت صفة التتابع أن لا يبقى مطلقًا) (٢).


(١) "أصول البزدوي" (٢/ ٦٠٩ - ٦١٠) فما بعد.
(٢) انظر: "أصول البزدوي" (٢/ ٦٠٩ - ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>