ولقد رأينا الإمام الشافعي يأخذ من الحديث الذي هو دليل الجمهور عدم وجوب السواك دون أن يعرض للحديث الآخر، كما رأينا ممن تابعه إمامًا كالخطابي يصنع صنيعه فيقتصر على الاستدلال من الحديث على أن السواك غير واجب أيضًا، ثم يردف ذلك باستنتاج أن أوامر الرسول صلوات الله عليه على الوجوب. (١) جاء في رواية أخرى ذكر أُبي بن كعب، بدلًا من أبي سعيد المعلى، فقد أخرج ابن عبد البر بالسند عن أبي هريرة قال: (خرج رسول الله ﷺ على أبي بن كعب وهو يصلي فقال رسول الله ﷺ: "يا أُبي"، فالتفت إليه ولم يجبه وصلى فخفض ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله: "يا أُبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك" فقال: يا رسول الله كنت أُصلي قال: "أفلم تجد فيما أوحي إلي إن ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؟ " قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله). انظر: "تفسير الطبري" (١٣/ ٤٦٦) "جامع بيان العلم" (٢/ ٦٤)، ما سلف (٢/ ٨٥). (٢) راجع: "الإحكام في أُصول الأحكام" لابن حزم (٣/ ٢٠ - ٢١).