للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوب إلى الشافعي وأصحابه، وهو الأليق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول (١).

٢ - وقيل: يوجب الفور في أول أوقات الإمكان، فالواجب على المكلف امتثال المأمور به عقيب ورود الأمر، فلو تأخر في ذلك: عُدَّ عاصيًا لأنه لم يخرج عن العهدة بالفورية.

وهذا المذهب - كما جاء في "التقرير والتحبير" - معزو إلى المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، وقد صرح البزدوي والسرخسي بأنه مذهب أبي الحسن الكرخي (٢)، وهو ما ذكره أيضًا الشوكاني في "إرشاد الفحول" (٣).

على أنا أشرنا آنفًا إلى أن ابن الحاجب - وهو من المالكية - اختار المذهب الأول، وهو دلالة الأمر على مطلق الفعل واعتبره هو الصحيح، وجرى في بحثه على الاستدلال له، والرد على أدلة الآخرين (٤).

ثم إن التلمساني - من المالكية أيضًا - اعتبر المذهب الأول هو ما جرى عليه المحققون (٥).

وممن قال بالفور: الإباضية. قال السالمي: (ونسب القول بالفور في الأمر المطلق إلى كثير من فقهاء قومنا، وكثير من متكلميهم، وهو ظاهر كلام ابن بركة حيث أوجب تعجيل الحج عند الإمكان) (٦).

أما الزيدية: فمنهم من قال بالفور، ومنهم من قال بالتراخي (٧).


(١) انظر: "البرهان" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٢) راجع: "التقرير والتحبير" (١/ ٣١٦).
(٣) انظر: (ص ٩٤) من "إرشاد الفحول".
(٤) راجع: "مختصر المنتهى" مع "شرحه للعضد" و "حاشية السعد" (٢/ ٨١ - ٨٢).
(٥) راجع: "مفتاح الوصول" (ص ١٨).
(٦) راجع: "طلعة الشمس" للسالمي الإباضي (١/ ٤٦).
(٧) راجع: "الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية" لابن الوزير (ص ٥٣ - ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>