والتي جاء النص على حرمة بيعها يقوله ﵊:"إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام … " الحديث (١).
وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبّلة. فقد روي عن ابن
(١) أخرج الإمام أحمد (١٤٥٢٦)، وأصحاب الكتب الستة: البخاري (٢٢٣٦)، مسلم (١٩٨١)، أبو داود (٣٤٨٦)، الترمذي (١٢٩٧)، ابن ماجه (٢١٦٧)، النسائي (٤٦٦٩)، عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". جملوه بفتح الجيم والميم: أذابوه، والجميل: الشحم المذاب.