للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس: أن النبي نهى عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة (١).

وعن ابن عمر: "أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها" (٢).

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان من ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبّلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال" (٣).

ومثل ذلك في العبادات النهي عن صلاة المحدث. . . الخ.

فالنهي في كل من هذه الأعمال المذكورة: نهي عن العمل لذاته وحقيقته؛ وذلك لما هو واقع من الخلل في أركانه.


(١) أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير" و"البزار في مسنده". وانظر: "نصب الراية" (٤/ ١٠).
(٢) أخرجه الأئمة الستة: البخاري (٢١٤٣)، مسلم (١٥١٤)، أبو داود (٣٣٨٠)، الترمذي (١٢٢٩)، ابن ماجه (٢١٩٧)، النسائي (٤٦٢٣)، وفي لفظ للشيخين: "وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت" وفي لفظ للبخاري: "ثم تحمل التي نتجت". انظر: "فتح الباري" و"نصب الراية" (٤/ ١١).
والمضامين: جميع مضمون وهو ما في أصلاب الفحول من الماء. والملاقيح: جمع ملقوحة وهي ما في البطن من الجنين. يقال: لقحت الناقة وولدها ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجار. وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي أنها جمع ملقوح أيضًا، وحبل الحبلة: - بفتح الباء والحاء جمع حابل كفسقة جمع فاسق - ولد الأنثى التي ما تزال في بطن أمها. وقد كانوا في الجاهلية يبيعون الجنين في صورة من هذه الصور وجاءت الشريعة فحرمت ذلك كما بينته الأحاديث. وانظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ٢٦/ ٤/ ٦٣).
(٣) رواه مالك في "الموطأ". وجاء بعده: قال مالك: (لا ينبغي أن يشتري أحد شيئًا من الحيوان يعينه إذا كان غائبًا عنه. وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبًا ولا بعيدًا قال مالك: وإنما كره ذلك؛ لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رأها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضمونًا موصوفًا) "الموطأ" مع "المنتقى" (٥/ ٢٢). وانظر: "الهداية" و"فتح القدير" (٥/ ١٩٢)، "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>