فبيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، وبيع السفيه والصبي موقوف على إجازة القيم أو الولي، أو الوصي، حسب اختلاف الأحوال (١).
ومرد ذلك عند الحنفية: أن النهي لم يكن لوصف لازم للعقود، وإنما كان لتعلق حق الغير بالبيع، أو للمحافظة على مال السفيه أو الصبي لنقص إدراكه.
فهذه العقود باعتبار صدورها من أهلها في محلها: صحيحة، وباعتبار وجود المانع من تعلق حق الغير أو المحافظة على مال السفيه أو الصبي: موقوفة، فإذا زال المانع، بأن أجازها من له حق الإجازة، اعتبرت نافذة.
* * *
(١) راجع: "بدائع الصنائع" للكاشاني (٥/ ١٤٨) فما بعدها، "الهداية" مع "فتح التقدير" و"العناية" (٥/ ٣٠٩) فما بعدها، "أسباب اختلاف الفقهاء" للخفيف.