للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوقات المكروهات؛ يجب عليه إتمامها، ولو أفسد هذه الصلاة: يجب عليه قضاؤها (١).

على أن هذه المسألة تختلف عن مسألة الصوم في يوم العيد، فقد مر بنا أن الشافعية اعتبروا النهي عن الصوم في بعض الأيام - ومنها يوم الفطر ويوم الأضحى - نهيًا عن العمل لوصف لازم، وذلك لأن الوقت معيار الصوم الذي هو عبادة مقدرة بالوقت، فيكون هذا الوقت كالوصف له، ففساد الوقت يوجب فساد الصوم.

فإن شرع المكلّف في الصوم في الأيام المنهية، لم يجب عليه الإتمام بل يجب الرفض، فإذا رفض الصوم لم يجب عليه قضاؤه (٢).

بينما رأينا عكس ذلك في صلاة النفل في الأوقات التي ورد النهي عنها.

٢ - ومن ذلك - في المعاملات - بعض العقود التي كان الحظر فيها راجعًا إلى فقدان ولاية أحد العاقدين، كبيع الفضولي، وبيع المرهون، وبيع السفيه، وبيع الصبي المميز. فقد جرى الخلاف في الحكم على هذه العقود، نتيجة الاختلاف في تقدير ما كان النهي لأجله.

فذهب الشافعية إلى الحكم بالبطلان - شأن البيع بالخمر وغيره - لأن النهي عنها في نظرهم لوصف ملازم (٣).

أما الحنفية: فذهبوا إلى الحكم بالصحة مع الوقف، فكل عقد من العقود المذكورة صحيحٌ موقوف على إجازة صاحب الحق في إجازته، فإذا أجازه اعتبر نافذًا (٤).


(١) راجع: "أسباب اختلاف الفقهاء" للشيخ علي الخفيف (ص ١٣٠).
(٢) انظر ما سلف (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨) "المهذب" (١/ ١٨٩).
(٣) راجع: "المنهاج" للنووي مع "مغني المحتاج" للخطيب (٢/ ٧، ١٥).
(٤) راجع: "الهداية" مع "العناية" و"فتح القدير" (٥/ ٣٠٩) فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>