للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من القواعد وصلتها بفروع الأئمة عند أخذ الأحكام من النصوص.

الاختلاف في القاعدة الأصولية يُرى أن مرده أحيانًا: التسمية الإصطلاحية؛ فعندما يقرر الحنفية أن المجمل لا يكون بيانه إلا من الشارع نفسه ويقول غيرهم: إن البيان يمكن أن يكون بالاجتهاد، يرى أن مرد هذا الاختلاف: تحديد معنى المجمل عند كل من الفريقين فهو عند الحنفية مخصوص بما لا يمكن بيانه إلا من الشارع، وعند غيرهم يشمل هذه الحال وغيرها، بحيث تنطوي تحته مراحل من الإبهام يري الحنفية أن بعضها يمكن أن يزول بيان من المجتهد، دون توقف على بيان الشارع نفسه.

سادسًا: على هدي ما سبق تعود لنؤكد ما قررناه في صدر هذا الكتاب من أن أشواطًا بعيدة يلاحظها الباحث بين موقف الشريعة من التفسير، وبين موقف القانون منه ويكاد طريق المقارنة يكون مسدودًا إلا على سبيل المجاز والتنبيه كما أشرنا من قبل.

كما نؤكد ما قررناه من وجوب الإفادة من هذه القواعد في تفسير نصوص القانون في البلاد العربية التي أصبحت العربية فيها لغة القانون وهذا يقتضينا مزيدًا من العناية بهذه القواعد في مجال التعليم والاختصاص ودور القضاء والتشريع على الطريقة العملية، وذلك عن طريق تخريج الفروع على أصولها وضوابطها، لئلا تبقى مناهجنا في التفسير في معزل عن استنارة الفكر الحقوقي بها، والقدرة على استخدامها فيما نريد. ولقد يكون ذلك إسهامًا في إزالة الركام من طريق أحكام الشريعة لتكون هي المصدر الحقيقي للتشريع، وإن كان الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ، ولا بد من العمل على استئناف الحياة الإسلامية الواعية، وإنشاء المجتمع الإسلامي الذي يكون الحكم بالشريعة المباركة امتدادًا طبيعيًا لوجوده الذاتي الأصيل بالإسلام، واستجابة صادقة لقضاياه الناجزة والطارئة. لأنا دائمًا عندما نكرر أن الأحكام تتناهى والوقائع لا تتناهى فإنما نعني بذلك تلك الوقائع التي تطرأ في المجتمع الذي يحكمه الإسلام، وإلا فليست الشريعة مسؤولة عن إيجاد الحلول لقضايا طارئة تنبت في مجتمعات جاهلية ليس للإسلام نصيب في

<<  <  ج: ص:  >  >>