للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٦٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَنِي نَافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ

⦗١٦٥⦘

ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهوَ جَائزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وَقالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وَقالَ بَعْضُهُم: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.