للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٤٨ - حدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن الأَعْرَجِ:

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيِّ : «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ (١) أَنْ يَحْتَلِبَها: إِنْ شاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شاءَ رَدَّها وَصاعَ تَمْرٍ».

وَيُذْكَرُ عن أَبِي صالِحٍ وَمُجاهِدٍ والوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ : «صاعَ تَمْرٍ».

وَقالَ بَعْضُهُمْ: عن ابْنِ سِيرِينَ: «صاعًا مِنْ طَعامٍ، وهو بِالخِيارِ ثَلاثًا»، وَقالَ بَعْضُهُمْ: عن ابْنِ سِيرِينَ: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أَكْثَرُ.


(١) لفظة: «بين» ثابتة في رواية أبي ذر أيضاً، (لا الحمرة إلى) وبهامش اليونينية: «صوابه: بَعْدَ». وضبَّب عليها في (ب)، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.