للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٩٨ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَه: وَما تُزْهِي؟ قالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقالَ (١): «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مالَ أَخِيهِ؟!».


(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «رسول الله » كتبت بالحمرة، وضبَّب على لفظ الجلالة: «الله».