للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٧٠ - حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ

⦗١٦٩⦘

حَتَّى تُسْتَأذَنَ». قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ

هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.