للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤١٤ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ (١)، فقالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ : «إِذا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ». فَكَانَ يَقُولُهُ.


(١) بهامش (ب): في أصول كثيرة بعد قوله في البيع: «إذا بايع».
(٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.