للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٨١ - ١٢٨٢ - حدَّثنا إِسْماعِيلُ: حدَّثني مالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن حُمَيْدِ بنِ نافِعٍ:

عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أخبَرَتْهُ قالَتْ: دَخَلْتُ على أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، فقالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

ثُمَّ دَخَلْتُ على زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوها، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ (١)، ثُمَّ قالَتْ: ما لِي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ على المِنْبَرِ (٢): «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، (٣) تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».


(١) في رواية أبي ذر زيادة: «به».
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «يقولُ». كتبت بالحمرة.
(٣) صحَّح هنا في اليونينيَّة.