للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٠٥ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن نافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عن المُزابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كانَ (١) زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعامٍ، وَنَهَى عن ذَلِكَ كُلِّهُ.


(١) في رواية أبي ذر: «وَإِنْ كانَ» (ن، ق)، وضبطت روايته في (و، ب، ص): «أو إِنْ كان».