للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٣ - حدَّثنا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، قالَ: حدَّثنا حُمَيْدٌ، قالَ:

سَأَلْتُ ثابِتًا البُنانِيَّ عن الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما تُقامُ الصَّلاةُ، فَحدَّثني عن أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، قالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَما أُقِيمَتِ الصَّلاةُ.

وَقالَ الحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عن العِشاءِ فِي جَماعَةٍ، شَفَقَةً عَلَيهِ (١)، لَمْ يُطِعْها (٢).


(١) لفظة: «عليه» ثابتة في رواية ابن عساكر أيضًا (ب)، وهو موافق لما في نسخة الزاهدي، وهو مشكل لما سيأتي في التعليق الآتي.
(٢) هذا الأثر ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر و [عط]. قال في الإرشاد: ذكرها في الباب الآتي، وهو اللائق كما لا يخفى.