للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢) بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ؛ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ (١) مِثْلَهُ، وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ

-وَقالَ النَّبِيُّ : «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» - فِي الْعَطِيَّةِ

وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟ وَما يَأكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّى.

وَاشْتَرَى النَّبِيُّ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقالَ: «اصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ».


(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «ويُعْطِي الْآخَرَ» بالإفراد (ن)، وضبطت في (ب، ص): «ويُعطَى الآخَرُ» بالبناء للمفعول.