للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢١٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قَضَى النَّبِيُّ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ (١)، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِفَتِ (٢) الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ.

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ، بِهَذا. وَقالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ (٣).

تابَعَهُ هِشامٌ، عن مَعْمَرٍ.

قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مالٍ.

رَواهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحاقَ، عن الزُّهْرِيِّ.


(١) في رواية أبي ذر عن المستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ».
(٢) في (ب، ص): «صُرِّفَت».
(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «في كلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ».