للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢) بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

وَيُذْكَرُ عن جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (١) : رَدَّ على المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ.

وَقالَ مَالِكٌ: إذا كَانَ لِرَجُلٍ على رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.

ومَنْ بَاعَ (٢) على الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ (٣) ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالقِيَامِ بِشَأنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عن إِضَاعَةِ المَالِ.

وَقالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ: «إِذا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ» وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ مَالَهُ.


(١) في رواية أبي ذر: «أَنَّ النَّبِيَّ».
(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «(٣) بابُ مَنْ بَاعَ … ».
(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَدَفَعَ».