للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٩٠ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ:

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَأَنا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ

⦗١٥٩⦘

قَوْلَ اللَّهِ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]. فَلا أُرَى (١) على أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِما (٢). فَقالَتْ (٣) عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كانَتْ (٤) كَما تَقُولُ، كانَتْ: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِما)، إِنَّما أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصارِ: كانُوا يُهِلُّونَ لِمَناةَ، وَكانَتْ مَناةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، فَلَمَّا جاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.

زادَ سُفْيانُ وَأَبُو مُعاوِيَةَ، عن هِشَامٍ: ما أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ.


(١) في رواية أبي ذر: «أَرى» بفتح الهمزة.
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بينهما».
(٣) صحَّح عليها في اليونينيَّة، في رواية ابن عساكر: «قالت».
(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لو كان».